Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٥١

القاعدة الأولى [الضامن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضامن لا يُقبل قوله إلا بحجَّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الضامن من ضَمن يضمن إذا كَفَل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (٢).

والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (٣).

ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضميناً فَتَضَمَّنه عني أي غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (٤). وهو المقصود بقاعدتنا هذه.

فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا كان ضامناً وغارماً لما تلف كالغاصب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا استأجر شخص أُجَرَاء ليسوقوا نعماً أو دواباً من مكان إلى آخر