Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٤٦

القاعدة الرابعة والعشرون [الصلح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصلح على رأس المال إقالة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الإقالة: هي رفع العقد وإسقاطه وفسخه.

فمفاد القاعدة: أن المتبايعين إذا اصطلحا على رأس مال العقد دون زيادة أو نقصان كان ذلك رفعاً للعقد وإسقاطاً وفسخاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

اشترى سيارة بعشرين ألفاً، ثم اصطلح البائع والمشتري على أن يسترد البائع السيارة ويرد على المشتري عشرين الفاً، فيكون ذلك الصلح إقالة للبيع وفسخاً له.