Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٤٠

القاعدة الحادية والعشرون [الصلح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصلح عن إقرار بيع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الصلح خير. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً (٢). والصلح قد يكون عن إقرار وقد يكون عن إنكار.

فمفاد القاعدة: أنه إذا صالح شخص آخر بحق له مقر به كان ذلك بيعاً لذلك الحق على صاحبه، أو كالبيع؛ لأن الصلح عن إقرار تمليك بمال فيكون بيعاً، ومعنى كونه - أى هذا الصلح - بيعاً أنه يأخذ أحكام البيع فيما يترتب عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

رجل ادعى على آخر سرقة متاع أو إتلافه، ثم صالحه على مائة درهم يعطيها المدعي للسارق على أن يقر السارق بالسرقة ويرد المسروق على المدعي - ففعل السارق ذلك وأقر جاز. فإذا كانت السرقة عروضاً قائمة بعينها تصير ملكاً للمدعي بالمئة التي دفعها إلى السارق؛ لأن الإقرار المقرون بالعوض يكون عبارة عن ابتداء تمليك.