موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٣٣
القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صفة الشيء تملك بملك أصله (١).
وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (٢). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه.
فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة ﵀؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل