موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٢٦
القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافاً لمالك ﵀ (١).
وفى لفظ: "الصَّلات لا تملك قبل القبض" (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٦) ص ١٧٩ جـ ٣. وقواعد حرف الشين تحت رقم (٨).