Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٢٦

القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافاً لمالك ﵀ (١).

وفى لفظ: "الصَّلات لا تملك قبل القبض" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٦) ص ١٧٩ جـ ٣. وقواعد حرف الشين تحت رقم (٨).