Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٧٢

القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.

فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.