Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٦٦

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة

.

إذا أقرَّت الزوجة بِدَيْن، فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب الحبس -.

ومنها: إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة، فله أن يبيعها لقضاء دينه وإن تضرر المستأجر.