Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٤١

القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١).

وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

.

الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (٣).

وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (٤).

أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (٥).

وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٦).

وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.