موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ١٤١
القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١).
وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما
.
الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (٣).
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (٤).
أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (٥).
وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٦).
وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.