Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٠١

القاعدة الثامنة والعشرون [الشرط الشرعي]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشرط لمَّا صح وجب الوفاء به شرعاً (١).

وفي لفظ: "الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به" (٢).

وفي لفظ: "ما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع" (٣).

وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقاً لحكم الشرع غير مخالف له يجب الوفاء به، وما لا يمكن الوفاء به شرعاً لا يجوز اشتراطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا وادع المسلمون المشركين مدة سنة وكتبوا بذلك كتاباً وجب على المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف لحكم الشرع.

ومنها: إذا دخل الغازي دار الحرب فارساً ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع.