موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ١٠١
القاعدة الثامنة والعشرون [الشرط الشرعي]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشرط لمَّا صح وجب الوفاء به شرعاً (١).
وفي لفظ: "الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به" (٢).
وفي لفظ: "ما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع" (٣).
وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الشرط الصحيح المفيد الموافق لمقتضى العقد إذا كان موافقاً لحكم الشرع غير مخالف له يجب الوفاء به، وما لا يمكن الوفاء به شرعاً لا يجوز اشتراطه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا وادع المسلمون المشركين مدة سنة وكتبوا بذلك كتاباً وجب على المسلمين الوفاء بهذا العهد وشروطه ما لم يكن فيها شرط مخالف لحكم الشرع.
ومنها: إذا دخل الغازي دار الحرب فارساً ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع.