Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ٧٠

القاعدة الثالثة عشرة [شرط التكليف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

.

شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

هذه القاعدة تفيد أن من كُلَّف بفعل ما أنه لا يجب عليه إلا إذا كان قادراً عليه ومتمكناً منه، وكان وقته متسعاً له، وإلا كان تكليفاً بالمحال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

من أُمِرَ بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وجد الماء وأمكنه التطهر به وقدر على استعماله، وإلا كان له أن يتيمم.

ومنها: من أمر بالقراءة في الصلاة، فلا تجب عليه إلا إذا كان قادراً عليها. وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك عن أفعالها.

ومنها: المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة.

ومنها: المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ولكنه لا يجب عليه إلا إذا كان أهلاً للجهاد وقادراً على الحرب جسدياً أو مالياً.

ومنها: من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يوم النحر فليس عليه شيء.

ومنها: إذا دخل وقت الصلاة وجُنَّ المكلف أو حاضت المرأة أو نفست