Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ٥٦

القاعدة الثالثة [الشبهة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشبهة إنَّما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (١).

وفي لفظ: "الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الشبهة في اللغة: الالتباس.

ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هو الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (٣).

والشبه عند الفقهاء أنواع:

١ - شبهة في الفاعل: كمن وطيء امرأة ظنها تحل له.

٢ - شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً، أو بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك، كوطئ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، أو كوطئ أمة أبنه والمشتركة.

٣ - شبهة في الطريق: بأن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين، كالنكاح بلا ولي أو شهود, وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد.

٤ - شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهي شبهة