Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ٥٣

القاعدة الأولى [ثبوت الشرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله، أو اللفظ مع معناه. فإذا ثبت المدلول تعين ثبوت ووجود الدال، وكذلك إذا وجد معنى اللفظ تعين ثبوت اللفظ ووجوده.

مفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده؛ لأن المشروط لا يمكن أن يوجد صحيحاً بدون شرطه، فوجوده وثبوته دليل على ثبوت شرطه ووجوده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

.

إذا وجدت الصلاة وصحت تعين ثبوت شروطها من الطهارة والاستقبال وغيرها.

ومنها: إذا ثبت وجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو حولان الحول.

ومنها: إذا ثبت حل البدلين ثبت وجود العقد الصحيح بشروطه.

ومنها: إذا وجد العقد الصحيح المبني عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين ثبوت الصداق؛ لأن الصداق شرط الإباحة، عند القرافي ﵀.