موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ٤٠
القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السكوت دليل الرضا (١).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (٢).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" (٢).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (٣).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (٤).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (٥).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (٦) أو بمنزلة الإذن".
وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (٧).