Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٩

القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السبب لا يعمل إلا في محله (١).

وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله" (٢).

وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له" (٣).

وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها

.

المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم.

فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

.

صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً، وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب