موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ٦
القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الساقط لا يعود (١).
وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (٢).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (٣).
وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (٤). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (٥). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها
.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.