Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٤/ ٣٥٤

القاعدة الحادية والثلاثون [دليل الرضا والقبول]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

دليل الرضا كصريح الرضا (١) - أو كصريحه (٢)

وفي لفظ: دليل القبول كصريح القبول (٣)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد وهو أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه. ولكن هذه القاعدة خاصة بالرضا والقبول، فإن وجدت دلالة الرضا أو دلالة القبول - وهو ما يدل على الرضا - لأَن الرضا أَمر قلبي - فكأن الرضا والقبول وجد صراحة فيتم العقد بناء على ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ابلغ الولي ابنته البكر بزواجها من شخص عيَّنه فسكتت، فيكون سكوتها دليلاً على رضاها وقبولها.

ومنها: إذا سام شخص سلعة من آخر، فأخبره صاحبها بثمنها، فأخرج المشتري الثمن ووضعه أمام البائع - من حيث يتمكن من أخذه - ثم أخذ المشتري السلعة وانصرف بها والبائع ساكت وتركه يأخذها وينصرف بها وهو قادر على منعه، كان ذلك دليلاً من البائع على قبوله للثمن ورضائه بالعقد وإن لم يتكلم.