موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٤/ ٣٢٣
القاعدة الحادية عشر [الدعوة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
دِعوة الكافر لا تعارض دِعوة المسلم (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدِعوة: قال الأزهري (٢): الدعوة بالكسر: ادعاء الولد.
فمفاد القاعدة: أن ادعاء المسلم الولد لا يعارضه ادعاء الكافر؛ لأَن تصرف المسلم في ملكه أنفذ من تصرف الكافر. والدِعوة تصرف. ولأن دِعوة المسلم راجحة بالإِسلام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
جارية بين شريكين أحدهما ذمي - علقت - أي حملت فادعى ولدها كل منهما. فهو ابن للمسلم وترجح دعوته بالإِسلام لما فيه من ثبوت حكم الإِسلام للولد.