Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٣٠٣

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (١) (٢) وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٣) أي عدولاً، لأن الوسط معناه العدل من كل شيء.

وقد أخرجه أيضاً الزبيدي (٤) في الإتحاف ج ٦ ص ٤٦٥، ج ٧ ص ٣٣٦، ٤٢٢، وج ٨ ص ١٣ والقاضي عياض (٥) في الشفا ج ١ ص ١٧٥، والقرطبي (٦) في التفسير ج ٢ ص ١٥٤، ج ٥ ص ٣٤٣، ج ٦ ص ٧٢٦ وغيرها.

ومفاد الحديث أن الخير في الاعتدال في كل شيء، حيث لا إفراط ولا تفريط، وحيث أن الفضيلة وسط بين رذيلتين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعداد.

ومنها: إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط (٧)