Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٢١٠

القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم للخارج دون المَخْرَج (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة.

فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المَخْرَج: كما هو رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.

أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلاً كان أو كثيراً - كما هو رأي الحنفية، وحكي عن أحمد ﵀؛

فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض هو الخارج دون مَخرَجه.

وعند أحمد ﵀ ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق.

والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطاً أم بولاً أم دماً فهو ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيراً (٢).