موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٢١٠
القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الحكم للخارج دون المَخْرَج (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة.
فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المَخْرَج: كما هو رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.
أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلاً كان أو كثيراً - كما هو رأي الحنفية، وحكي عن أحمد ﵀؛
فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض هو الخارج دون مَخرَجه.
وعند أحمد ﵀ ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق.
والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطاً أم بولاً أم دماً فهو ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيراً (٢).