Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ١٠٧

القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحرج مدفوع (١) أو مرفوع (٢)

وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله.

وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (٣) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم ١٧٩.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحَرِج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (٤)

فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد