موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة الرابعة والعشرون [الحرب - خدعة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحرب خدعة (١). حديث
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم (٢)، وهو عند البخاري تحت رقم ٣٠٢٨، والفتح ج ٧ ص ١٥٧ عن أبي هريرة ﵁ قال "سمى النبي ﷺ "الحرب خدعة" وفي الباب أيضاً عن جابر بن عبد الله ﵄.
"وخَدْعة" بفتح الخاء وضمها "وخُدَعة". ومعنى خُدعة: أنها تخدع أهلها ومعنى تخدع: تختل والختل: إرادة المكروه بالمخدوع من حيث لا يعلم". (٣)
ومفاد القاعدة - كما قال في الفتح - الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، وإلا فقاتل "وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه.
وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار. واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن - كما قال النووي - إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز.
وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.