Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٨٧

القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤، ٥ وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.

ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.