Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٧٧

القاعدة الثامنة [حال الضرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر. من قول محمد بن الحسن ﵀. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

حرم الله ﷿ أشياء، ولكنه ﷾ عقب تحريمه لما حرم بقوله سبحانه ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٢). فكانت حالة الضرورة مستثناة من الحظر والتحريم وتفيد إباحة المحرم. وهذا أمر متفق ومجمع عليه.

فمفاد القاعدة: أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم يجب أن تكون محققة لا موهومة. وهذا شرط متفق عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اكره إنسان على شرب خمر أو قذف إنسان أو أكل ميتة بقتل أو قطع عضو، فلا يجوز له الإقدام على ما اكره عليه إلا عند تحقق الضرورة بشروطها: وهي أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، وأنه جاد في تهديده غير هازل وأنه لا يستطيع الصبر على ما هُدد به، وأنه لن يجد ناصراً ينصره، ففي هذه الحال يجوز له الإقدام على ما أكره عليه، وقد يجب.