Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٥٥٢

القاعدة الرابعة عشرة [الثابت من وجه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتاً مطلقاً، وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال (١).

وفي لفظ مقابل: الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهراً ولكنهما في الحقيقة ليستا كذلك بل إحداهما وهي الأولى أصل، والثانية تعتبر استثناء منها.

فمفاد الأولى: أن الأمر الثابت من وجه دون وجه - أي أن ثبوته ليس كاملاً - لا يكون ثابتاً مطلقاً - حتى يأخذ حكم الثابت من كل وجه؛ لأن كمال الثبوت لا يكون إلا بإطلاق الثبوت من كل وجه.

ومفاد الثانية: أن بعض الثابت من وجه دون وجه يأخذ حكم الثابت من كل وجه ويلحق به في الأحكام وذلك فيما يدرأ بالشبهات خاصة وهي الحدود.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

الأمة المشتركة بين اثنين لا يجوز لأحد منهما وطؤها؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها على سبيل الكمال، والوطء لا يجوز ولا يباح إلا بتمام الملك وكماله.