Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٥٤٣

القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (١) أو مواضعها (٢).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (٣).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (٤).

وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (٥). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق معنى الضرورة قريباً.

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.

ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.