موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٥٣٩
القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]
أولاً ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (١)، أو كالثابت بالنص (٢)، أو كالثابت بنص الكلام (٣).
وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (٤).
وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (٥).
وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (٦).
وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (٧).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (٨).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (٩).