موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٥٣٧
القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (١).
وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٢) , أو بالشرط (٣).
وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (٤).
وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (٥).
وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (٦).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (٧).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (٨).
وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (٣)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.
وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (٩). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.