موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٥٢٧
القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (١).
وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (٢).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عياناً (٣).
وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (٤).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (٥) أو الخصمين (٦).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (٧) أو أقوى من الثابت بالإقرار (٨).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (٩).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (١٠).