موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٥٢٠
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [التوقيت في النفل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التوقيت في النفل لا يكون عزيمة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التوقيت: هو تحديد وقت معين للفعل.
النفل: الزيادة، والمراد به هنا التطوع زيادة على الواجب.
العزيمة: المراد بها هنا الوجوب.
ومفاد القاعدة: أن ما أقته الشرع وأجاز تركه فهو يشبه النوافل كالرمي في اليوم الرابع؛ لأن الحاج مخير فيه بين المبيت والرمي وعدمهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رمي الجمرات في اليوم الرابع يجوز عند أبي حنيفة ﵀ قبل الزوال كرمي جمرة العقبة؛ ولأن الرمي في ذلك اليوم يشبه النافلة من حيث جواز الفعل والترك مع المبيت.
ومنها: السنن الرواتب قد أقتها الشرع قبل الفريضة وبعدها ولكن لما أجاز الشرع تركها لم تكن واجبة.
ومنها: صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة.