موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٤٠٥
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، وعلَّق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها. فإن كانت تلك في نكاحه وعلَّق طلاقها على نكاح آخر سيوجد فنص أحمد ﵀ على أنه يصح هذا التعليق.
إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، وعلَّق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها. فإن كانت تلك في نكاحه وعلَّق طلاقها على نكاح آخر سيوجد فنص أحمد ﵀ على أنه يصح هذا التعليق.