Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٣٨٧

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله ﷾، ولم يكلفنا الله سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور دون بواطنها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين - أو الفلكيين - اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية (٢)، كما قال ﷺ: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (٣).

ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان.