موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٣٨٧
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله ﷾، ولم يكلفنا الله سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور دون بواطنها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين - أو الفلكيين - اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية (٢)، كما قال ﷺ: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (٣).
ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان.