Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٣٤٤

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال (١).

وفي لفظ: اجتماع الفضيلة والنقيصة (٢).

وفي لفظ: تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهما (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟

خلاف في الأكمل منهما وتقديمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه أولى. وقيل: يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين.

ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفرداً أو بالتيمم مع الصلاة جماعة أو بالماء في آخره. وقد اختلف فقهاء الشافعية في المختار منهما. وعند الحنفية الأفضل التأخير.

ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل. فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى، للخلاف في وجوبه.