Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٣٠٠

القاعدة الرابعة والتسعون [تسمية الشيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تسمية الشيء باسم غيره شرعاً أيقتضي اعتبار شروطه فيه (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مثار اختلاف بين أبي حنيفة والحنفية وبين مالك والشافعي ﵃ جميعاً. فعند مالك والشافعي أن الشيء من العبادات إذا سمي باسم غيره - أي أطلق عليه اسم غيره من المشروعات - فيجب فيه اعتبار شروط المسمى به. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الطواف بالبيت ورد فيه حديث "الطواف بالبيت صلاة فأقلُّوا الكلام" (٢).

وفي لفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" (٣).

ولذلك اشترط المالكية والشافعية الطهارة لصحة الطواف، وهو قول لأحمد بن حنبل ﵀، وأما عند الحنفية فلم يشترطوا الطهارة للطواف وإنما اعتبروها واجبة تجبر بدم، وهو القول الآخر لأحمد.