Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٢٦٥

القاعدة الثالثة والسبعون [التدليس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التدليس حرام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التدليس: من دلَّس يدلِّس ومعناه: كتمان العيب والخديعة فيه (٢).

ولما كان الغش حراماً والتدليس نوع من الغش كان التدليس حراماً.

هذا معنى التدليس عند الفقهاء. وأما عند المحدثين فالتدليس قسمان:

أحدهما: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه لقيه أو سمعه منه.

والآخر: تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيُسمِّيه أو يكنيه ويصفه بما لم يعرف به كيلا يعرف (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

النجش (٤) والتصرية (٥) يحرمان لأنهما نوع من التدليس والغش.

ومنها: أن يبيع عيناً يعرف بها عيباً ولا يبينه.

ومنها: أن تتزوج وبها عيب يثبت الخيار ولا تبينه.