موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٢١٩
القاعدة السابعة والأربعون [التحري]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (١).
وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (٢).
وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (٣).
وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (٤).
وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (٥).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (٦).
وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (٧).
وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (٨).