Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٢١٠

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام الذمي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تجري على الذمي أحكام المسلمين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذمي: هو الذي أعطي عهداً أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع الجزية والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي: اليهودي والنصراني، وغير الكتابي كالمجوسي والوثني.

فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين إلا ما استثني بسبب اختلاف الدين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل الذمي ذميًّا عمداً قتل به قصاصاً، وإذا زنا أقيم عليه الحد، ولكنه لا يرجم لأنه غير محصن عند أبي حنيفة ﵀، وعند أحمد ﵀ يرجم؛ لأن الذميين يثبت لهما الإحصان عنده ولأن الرسول ﷺ رجم اليهوديين اللذين زنيا (٢). وكذلك عند الشافعي ومالك (٣) رحمهما الله تعالى.

وإذا قذف يقام عليه حد القذف. وإذا سرق تقطع يده.

وإذا ترافعوا إلى قاض مسلم في المواريث يحكم بينهم ويقسم مواريثهم