Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ١٧٩

القاعدة السادسة والعشرون [تمام التبرع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع لا يتم إلا بقبض (١).

وفي لفظ: الصدقة لا تتم إلا بالقبض (٢). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله.

دليل هاتين القاعدتين قول خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق ﵁ للسيدة عائشة ﵂ وكان ﵁ قد نحلها - أي وهبها - جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله (٣). وفيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ مثله (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تبين هذه القاعدة ركناً (٥) من أركان الهبة والهدية والصدقة وكل ما كان متبرَّعاً به وهو أنه لا يتم ملك الشيء الموهوب أو المهدي أو الصدقة من الموهوب له أو المهدي إليه أو المتبرَّع به إليه إلا بقبض الشيء المتبرع به، وإذا لم يقبضه فلا يتم الملك فيه وهو مازال على ملك الواهب أو المهدي أو المتبرع.