Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ١٥١

القاعدة السادسة [التأسيس - التوكيد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التأسيس أولى من التأكيد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التأسيس: هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبلاً.

التأكيد: هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله (٢).

فمفاد القاعدة: أنه لما كان إعمال الكلام أولى وأفضل من إهماله كان حمل اللفظ - ولو مكرراً - على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد وتكرار المعنى السابق؛ لأن حمله على التكرار فيه إهمال الكلام من وجه، وحمله على الإفادة لمعنى جديد خير من حمله على الإعادة، أو أن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤكد معنى سابقاً كان حمله على إفادة المعنى الجديد خير وأولى من حمله على التكرار والتأكيد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال أردت به التوكيد صدِّق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر - وهذا عند أبي حنيفة ومالك ﵄، وأما عند الشافعي وأحمد ﵄ لا يلزمه إلا واحدة (٣).