Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ١٠٦

القاعدة السادسة والسبعون [البيع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع عقد تمليك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن البيع هو عقد تمليك حيث إن كلاًّ من المتعاقدين يملِّك الآخر ما عنده، فالبائع يملِّك المشتري السلعة، والمشتري يملِّك البائع الثمن.

والأصل في البيع وحله قوله ﷾: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).

وعرَّفوا البيع في اللغة: بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء.

وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً (٣).

والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تبايعا سلعة وتقابضا حلّ لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما ملك، فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه، والمشتري يملك السلعة وله حق التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة.

ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده.