موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٨٠
القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (١).
وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (٢).
وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (٣).
وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (٤).
وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (٦). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة.
مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة.