Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٧٧

إذا اضطرب واختلف فلا، وإنما يبنى اليمين حينئذ على دلالة اللفظ اللغوية لا العرفية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل اللحم - وليس له نيَّة - لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ لأن العرف مستقر ومستمر على أن المراد باللحم عند الإطلاق هو لحم الإبل أو البقر أو الغنم فقط.