التبصرة للخمي
Printed page ٢/ ٧٠٨
باب في خروج النساء الى الجنائز
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث (١):
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيًا.
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجًا أو ولدًا (٢) أو أخًا أو ما أشبه ذلك (٣)، ولا يجوز إذا كان أجنبيًا.
وقال أيضًا: لا بأس بشهودهن الجنائز (٤)، ما لم يكثرن (٥) كُنَّ ركبانًا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله ﷺ، وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك (٦)، والأول أحسن، وقد قالت عائشة ﵂: "لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ المَسْجِدَ (٧) " (٨).
وامرأة برزة رائعة جسيمة (٩) يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.