Skip to content

التبصرة للخمي باب في خروج النساء الى الجنائز

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٢/ ٧٠٩

وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل (١) معهن صلين عليه (٢)، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن (٣). وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن (٤)، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.