ولا يؤذن لصلاة العيد (١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة (٢).
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك (٣): يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل (٤) بعد (٥)، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم (٦) العيد قبل الصلاة ولا بعدها, ولا (٧) فرق بين أن تصلى في المصلى ولا (٨) في المسجد.