Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٦٧

فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء الحياة.

واختلف في أمِّ الولد، فقال ابن القاسم: لا يجبر السيد على أن يفتديها، كلما جنت (١) وقاسها على الحر، وقال غيره: يجبر السيد؛ لأنها على حكم العبيد وأن لا يجبر أحسن؛ لأنه إذا كان لا يجبر الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا يجبر أن (٢) يفتدي عبده ولا أمته (٣)، ولأن فيها رقًّا وحرية فإن غلب الرق لم يجبر كما لا يجبر على أن يفتدي (٤) عبده ولا مدبره (٥) وإن غلبت (٦) الحرية لم يجبر على أن يفتدي (٧) حرًّا وإن كان القاتل مكاتبًا.

فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]

وإذا كان للولي (٨) القاتل أن يجبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلًا كان عليها (٩) دية الرجل.

ويختلف إذا قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه؛ لأن الأولياء