Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٦٨

ملكوا أخذ نفسه فلهم أن يأخذوا دية ما (١) تركوا له قياسًا على الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال مالك: للمفقوء عينه دية عين نفسه خمسمائة دينار، وقال أيضًا (٢): له دية عين الأعور ألف دينار؛ لأنه ملك أخذها (٣).

ويختلف على هذا إذا قتل جماعة رجلًا عمدا (٤) هل يكون للولي دية قتيله (٥) أو دية كل قاتل (٦)؛ لأنه ملك قتلهم فله أن يأخذ من كل واحد منهم (٧) دية نفسه (٨).