Skip to content

التبصرة للخمي باب في تنجيم الدية

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٠٠

باب في تنجيم الدية

قال: وتنجم الدية في ثلاث سنين، والثلث في سنة، والثلثان في سنتين. واختلف قوله في النصف فقال: في سنتين، وقال: في سنة ونصف (١).

قال الشيخ ﵁: لم يختلف في الدية أنها تنجم في ثلاث سنين، واختلف فيما دون الدية في ثلاثة مواضع: أحدها: هل تحمل العاقلة الثلث؟ والثاني: هل ينجم ما دون الدية؟ والثالث: كيفية التنجيم في النصف والثلاثة الأرباع؟

فقال مالك: تحمل العاقلة ثلث الدية (٢). وذكر ابن القصار عن ابن شهاب أنه قال: إنما تحمل ما زاد على الثلث.

وقد اختلف في هذا الأصل في الثلث (٣) هل هو في حيز الكثير أم لا؟ فجعل في عطية الزوجة وفي الوصية أنه في حيز اليسير ولا مقال للزوج فيه ولا للورثة فيه.

وقال مالك فيما حملته العاقلة ولم تكمل فيه الدية أنه ينجم. وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك رواية أنه قال: لا تنجم إلا الدية الكاملة (٤). وفي مختصر ما ليس في المختصر لمالك مثله.