التبصرة للخمي
Printed page ١٣/ ٦٤٠١
وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (١) على العاقلة.
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (٢).
وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (١) على العاقلة.
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (٢).