Skip to content

التبصرة للخمي باب في أداء الصلوات وما يلزم المصلي في صلاته

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٢٩٥

باب في أداء (١) الصلوات (٢) وما يلزم (٣) المصلي في صلاته

ومن المدونة قال مالك: لا يعجبني أن يتكئ الرجل على حائط في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة (٤).

يريد: فيما طال من النوافل، ولا ينبغي ذلك اختيارًا، وأرى أن يلزم (٥) المصلي الخشوع والإخبات؛ لقول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]، قيل: غض البصر، وخفض الجناح، وحزن القلب (٦).

واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائمًا أن يجعل بصره موضع سجوده لأنه فيه ضرب من الخشوع واستشعار الحياء ممن وقف بين يديه ﷾ علوًّا كبيرًا.

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: "مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ" أخرجه البخاري ومسلم (٧).

ويكره أن يتلثم (٨)، وكره ابن عمر تغطية اللحية وقال: هي من الوجه.

واختلف في وضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائمًا، فقال مالك في