Skip to content

التبصرة للخمي باب في أداء الصلوات وما يلزم المصلي في صلاته

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٢٩٦

المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل، إذا طال القيام فلا بأس يُعِينُ بذلك نفسه (١).

وقال في العتبية: لا أرى به بأسًا في المكتوبة والنافلة (٢).

وهو أحسن؛ للثابت عن النبي ﷺ في البخاري ومسلم في ذلك (٣).

ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه.

قال ابن حبيب: وليس لكونهما من الجسد حدٌّ (٤). وقيل: يجعلهما حذو صدره لقوله الله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أن يجعلهما حذو نحره. وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره (٥) بقلبه (٦)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق (٧)؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (٨).

ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره، وفي البخاري النهي عن ذلك (٩).